عنوان الفتوى : شروط جواز النقاط الممنوحة للمشتري بالبطاقة الائتمانية
عندي بطاقة بنكية أستعملها لشراء الأغراض المتنوعة؛ مثل: الملبوسات، والمأكولات، وغيرها. هذه البطاقة البنكية تابعة لمصرف إسلامي، وهذا المصرف تعاقد مع إحدى خطوط الطيران، وعندما تستعمل البطاقة البنكية تحصل على نقاط، وتقوم بعدها بجمع النقاط أثناء كل عملية شراء من البطاقة، والخطوط الجوية لها محل تقوم ببيع بعض الأغراض؛ مثل: الأقلام، والعطور، والأدوات الكهربائية، وغيرها من السلع. هل أستطيع استعمال النقاط من هذه البطاقة البنكية بأن أقوم بالشراء من هذا المحل التابع للخطوط الجوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك -أولًا- إلى أن البطاقات الائتمانية عمومًا إذا توفر فيها شرطان كانت جائزة, والشرطان هما:
1 - أن لا يأخذ مُصدرها عليها زيادة على تكلفتها الفعلية؛ لئلا يؤول أمرها إلى سلف بزيادة.
2 - أن لا يتضمن التعامل بها غرامة على التأخير؛ لئلا تدخل في ربا الجاهلية. وتقدمت لنا فتاوى في حكم استصدار بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات، فراجعها تحت الأرقام التالية: 80402، 6309، 19728، 2834.
أما بخصوص ما سألت عنه: فهذه النقاط التي تمنح للمشتري بالبطاقة الائتمانية تدخل ضمن الحوافز التجارية, والأصل: أنه لا حرج فيها إذا توفر في التعامل بها شرطان:
1 - أن تكون الرسوم المأخوذة على خدماتها وفق التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة، لا أن تكون فوقها لأجل ( النقاط ) فتدخل في القمار.
2 - أن يكون استخدام المستفيد للبطاقة لأجل الحاجة، لا ترقبًا للجائزة ( النقاط ).
وانظر الفتوى رقم: 126547.
وعليه؛ فإذا توفر الشرطان المذكوران أعلاه حلت تلك النقاط وجاز الشراء بها من المحل المذكور.
والله أعلم.