عنوان الفتوى : شروط جواز التعامل ببطاقة الفيزا
ما حكم استخدام بطاقة فيزاكارت، مع حاجتي لها في السفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تعلم أن بطاقة الفيزا يكتنفها جملة من المحاذير:
الأول: التوقيع على عقد الربا، وذلك متمثل في اشتراط الجهة المصدرة للبطاقة دفع فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة، والتوقيع على هذا العقد محرم، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلا، فقد يتأخر الإنسان عن السداد لمانع من الموانع فيقع في الربا.
الثالث: ما انتهجه بعض المصدرين لبطاقات الفيزا من أخذ نسبة على ما يسحبه العميل، وهذا ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب.
الرابع: شراء الذهب والعملات النقدية ببطاقة الفيزا غير المغطاة وهذا محرم.
وجميع ما ذكر جاء منصوصاً عليه في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض عام 1421هـ.
والذي نراه إضافة لما سبق: أنه لا يجوز شراء الذهب ولا العملات النقدية ببطاقة الفيزا مطلقاً، مغطاة أو غير مغطاة، والعلة في ذلك أنه يشترط في شراء الذهب والنقود القبض الفوري، وهذا غير متحقق في التعامل ببطاقة الفيزا، إذ لا يصل العوض إلى بائع الذهب أو النقود إلا في زمن متأخر مما لا يتحقق معه التقابض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد" وقال: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم.
والله أعلم.