عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق طالق طالق
لديَّ صديق أقلقه هذا الأمر، ووصل به إلى حد الوسواس الدائم، وترك زوجته قرابة شهر بسبب اعتقاده أنها لا تحل له. القصة هي: أنه حصل بينه وبين وزوجته شجار، وقال لزوجته: إن خرجت مع أخيك فأنت طالق. فلم تخرج ذلك اليوم، ثم حصل بينهم مشادة كلامية، فقال لها: أنت طالق طالق طالق. ما حكم لفظ الطلاق بالثلاث؟ هل تقع جميعها أم واحدة؟ وإن كان في طهر جامعها فيه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق في قوله لزوجته: إن خرجت مع أخيك فأنت طالق، فإن نوى عدم خروجها في ذلك اليوم فلم تخرج لم يحصل الحنث، فلا يقع الطلاق. وإن لم تكن له نية، فإذا خرجت في أي وقت فقد حنث، ويترتب على الحنث في الطلاق المعلق وقوع الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء، ويرى ابن تيمية أنه تلزم به كفارة يمين إن نوى الزوج مجرد التهديد والمنع، ولم بقصد الطلاق، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وتراجع الفتوى: 19162.
المسألة الثانية: قوله لزوجته: أنت طالق طالق طالق، وهذا اللفظ تقع به طلقة واحدة إلا إذا نوى به الثلاث، فتقع به حينئذ ثلاث طلقات؛ كما هو مبين في الفتوى: 54313.
المسألة الثالثة: طلاقه زوجته في طهر مسها فيه، وهذا نوع من الطلاق البدعي، وهو يقع عند جمهور الفقهاء خلافا لابن تيمية حيث يرى أنه لا يقع، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 113429.
ومن خلال ما تضمنته هذه المسائل الثلاث يتبين أنه لا يلزم أن يكون هذا الرجل قد حرمت عليه زوجته، ولكن لما كانت بعض الحالات تتوقف على معرفة نيته، فينبغي أن يشافه أحد العلماء الثقات عندهم، أو يراجع المحكمة الشرعية ليستفصل فيما يحتاج الاستفصال، ويبين له الحكم.
والله أعلم.