عنوان الفتوى : حكم من قال : أنا طلقت نفسي
السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجي وقال لي كلاما، لا أتذكر ما هو، لكني أتذكر أني أخبرته أنه ربما يكون كناية عن الطلاق، فقال لي أنا أصلا طلقت نفسي، أو أنا أطلق نفسي. لا أتذكر الصيغة بالضبط، سوى أنه أخبرني أنه طلق نفسه. هل وقع الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بقول زوجك: "أنا طلقت نفسي" أو "أنا أطلق نفسي" فهذا ليس صريحا في الطلاق، ولا كناية فيه، لإضافته إلى غير محله.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وأما ما لا يدل على الطلاق نحو: كلي، واشربي، واقعدي، واقربي، وبارك الله عليك، وأنت مليحة، أو قبيحة، فلا يقع بها طلاق وإِن نوى. وكذا قوله أنا طالق. انتهى.
وقال -رحمه الله-: ولأنه لو قال: أنا طالق ولم يقل: منك. لم يقع، ولو كان محلا للطلاق لوقع بذلك، كالمرأة، ولأن الرجل مالك في النكاح، والمرأة مملوكة، فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك. انتهى من المغني.
والله أعلم.