عنوان الفتوى : حقوق المطلقة
السؤال
أنا متزوج منذ سنتين، وهناك خلافات بيني وبين زوجتي على عدة أمور كترتيب البيت، والاهتمام بالنفس وما أشبه ذلك.
حدث شجار بيني وبينها، واستفزتني إلى حد أني ضربتها. وأرادت أن تذهب إلى أهلها، فقلت: لو ذهبت فأنت طالق. واستمر الشجار فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وقلت لها: اذهبي إلى أهلك.
فقررت أن أردها، وكانت قد قدمت في مسابقة للعمل، ولا أريد أن تعمل. فلم توافق على الرجوع إلا إذا وافقت على العمل، وقالت كلاما في حضور أهلي أغضبني وأغضبهم؛ فكرهت العيش معها.
فما هي حقوقها في القيمة والشبكة والمؤخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت طلقت زوجتك ولم تراجعها في العدة، ولم تكن اشترطت عليها إسقاط شيء من حقوقها؛ فإنّ لها مهرها كله مقدمه ومؤخره، ويدخل في ذلك كل ما هو من المهر كالشبكة وقائمة المنقولات، وانظر الفتوى: 20270
أمّا إذا كنت طلقتها دون الثلاث، ثم راجعتها في العدة، وتريد أن تطلقها لعدم طاعتها لك؛ فيجوز أن تطلقها بشرط أن تسقط لك شيئاً من حقوقها كالمهر أو بعضه، وراجع الفتوى: 76251
والذي ننصحك به إن كنت لم تطلق زوجتك ثلاث تطليقات؛ أن تراجعها، وتسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة المبينة في الفتوى: 9904
فإن لم يفد ذلك، فالطلاق آخر العلاج.
والله أعلم.