عنوان الفتوى : الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام
السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فغادرَت المنزل مع الأطفال، حاولت إرجاعها عدة مرات، وحاولتُ الذهاب لمنزلها، فكانت تمتنع عني، رفعت قضية طلاق في المحكمة، وكان قصدي من القضية أن تعود لبيت الزوجية، ولم يكن قصدي أو نيتي الطلاق؛ إلا أنها لم تعد لبيت الزوجية، وأصرت على العيش مع أطفالها في منزلها بعيدا عن بيت الزوج.
لم يكن في نيتي الطلاق، كان من أجل أن تفكر في مستقبلها. تم الطلاق في المحكمة. فهل يعتبر طلاقا بائنا؟ مع العلم أني ما زلت أرغب فيها، ولم أنو الطلاق. وهذه الطلقة الأولى بيننا.
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّنا لا نفتي في مسائل المنازعات، وخاصة إذا رفعت للقضاء. وغير واضح لنا كيف يرفع الزوج قضية طلاق في المحكمة بغرض إرجاع الزوجة إلى بيتها!!
وعلى وجه العموم؛ فإنّ الزوج إذا تلفظ بالطلاق، أو كتبه ناوياً إيقاعه، أو وكّل غيره فيه؛ فإنّ الطلاق يقع رجعياً، ما لم يكن مكملاً للثلاث، أو كان طلاقاً على مال، أو حكم به القاضي المسلم في بعض الأحوال.
وإذا كان الطلاق رجعياً، فللزوج مراجعة زوجته في العدة.
وإذا لم يطلق الزوج، فلا يعتد شرعاً بالطلاق الصادر من المحاكم المدنية في بلاد الكفار، ويرجع إلى المراكز الإسلامية للنظر فيه من الناحية الشرعية.
فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا : المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
وعليه، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي.
والله أعلم.