عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق طالق طالق
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم. حصلت بيني وبين زوجتي خلافات منذ أسبوعين مضوا وهي كانت موجودة في بيت أهلها في ذلك الوقت. الخلافات كانت مادية أنا وزوجتي نعيش في أمريكا وكذلك أهلها ونبعد نحن عنهم حوالي 800 كلم. فوجئت بتليفون من زوجتي وأ نا في عملي تقول لي أنها أتت إلى البيت وساقت 800 ك وأخذت كل حاجياتها من البيت وأنها لن تعود أبدا حاولت التحدث إليها لتعود عن موقفها فرفضت ففي اليوم التالي تركت عملي وسافرت إلى الولاية التي يسكن أهلها بها وتحدثت إليها لتعود إلى بيتها ولكن بدون جدوى لم ترد التحدث في الموضوع نهائيا ولن تعود عن قرارها تركت بيت أهلها ورجعت إلى بيتي وظللت على اتصال بها واعترفت أنني أخطأت في حقها وطلبت منها العودة ولكن بلا نتيجة بل كانت تجرح شعوري مرارا وبعدها طلبت من أختي وأمي أن يتحدثا معها من البلاد ولكنها أخذت مكالماتهم بنية سيئة وقررت أن أذهب مرة ثانية لأتحدث معا وأهلها فذهبت الجمعة الماضية وأنا أدعوا الله أن يؤلف بين قلوبنا ويهديها وأن يوفقني الله في مهمتي تحدثت إلى أهلها وقالوا إنهم حاولوا معها دون جدوى وقال لي أبوها أن أحاول معها فذهبت إلى بيتهم وأخذت ورد وحلوى لها ولكنها رفضتهم ورمتهم جنبا حاولت معها مجددا وقلت لها عن الأيام الحلوة التي قضيناها مع بعض خلال السنوات الثلاث التي قضيناها مع بعض لم تبال بشيء أقوله ولم ترد رؤيتي وأخذت تقول لي إن قرارها نهائي ولن تعود عن طلب الطلاق وإن وجودي غير لازم ومن الأفضل أن أعود من حيث أتيت. أنا متمسك بالعشرة ولم أبال لحديثها لأنني كنت على اعتقاد أنها ربما لا تعنيه وفي نفس الوقت الذي كنا نتحدث جاءت مكالمة منتظرة من محامية الهجرة التي عيناها سابقاً تخبرها أن دائرة الهجرة الإمريكية رفضت فتح ويجب أن تغادر أمريكا في أسرع وقت المحامية أخبرتها أنها سوف تأخذ 6 سنوات لترجع إذا قدمنا أوراق من جديد. عندها قالت لي والدتها ووالدها أن الطلاق أصبح لا محالة منه وأن الزجاج أنكسر وإنه حتى إذا لم يكن في خلاف بيننا ماذا كنا سنفعل في هذه الظروف خاصة وأنا أستطيع الذهاب إلى بلدها حاولت إقناع عائلتها أن نجرب طرق أخرى ولكن قالوا إنه لا جدوى فإنها سوف ترحل من البلد وبدأ والدها يتحدث عن المساوئ. أنا في نفسي لم أيأس ولا أريد الطلاق حتى لو رحلت. في اليوم التالي حاولت مجدداً إصلاح الأوضاع مع زوجتي ولكنها كانت تغضب عند فتح الحديث فهي تحملني وعائلتها مسؤولية ترحيلها من أمريكا مع أني أتحمل جزءاً منها وجزء بسيط. وبعد محاولات عدة فاشلة قررت الرجوع إلى الولاية التي أسكن فيها وكان الوقت التاسعة والنصف مساءاً وودعت أهلها وهي ولكنها جاءت معي إلى السيارة وتحدثنا عن الأيام الحلوة التي أمضيناها مع بعض وأنني سوف أشتاق إليها كثيرا عندما تذهب. وعندما حان موعد رحيلي وكنت مرهقا كثيراً لعدم النوم والأكل وشغل البال والنفسية المكسورة وكان سفري لمدة 8 ساعات والوقت تأخر كثيراً. وعندما قررت وداعها فوجئت بطلبها الطلاق في تلك اللحظة. حاولت لمدة نصف ساعة أن أتهرب ولكنها أصرت وصارت تغضب في تلك الحظة لم أرد أن تكون آخر لحظاتنا مع بعض سيئة واعتقدت أنها تحدثت مع أهلها وأنهم قرروا أن تسألني عن الطلاق و لم أرد أن يفهموا عدم طلاقي لها نية سيئة ويظنوا أني أريد شيئا في المقابل وأخيرا قلت لها أنت طالق طالق طالق. في تلك الحظة قالت لي لماذا قلتها وبدأت تبكي فقلت لها لماذا سألتني فهذا الشيء لم يكن في ذهني ولم أرد أن أطلق .فأنا أحبها ولو أن أهلها لم يصروا على الطلاق قبل ترحيلها لما فعلتها و لو أنها باقية هنا لما طلقتها. وبعد أن طلقتها أخذت تعاتبني أنني طلقتها بسرعة فهي كانت تتأمل أن تلح عليّ لساعة أو ساعتين قبل أن أقولها وهذا ما يزعجها أكثر من الطلاق فبذلك تؤكد لنفسها أنها كانت على حق في طلب الطلاق وأنني غير متمسك بها كما كنت أقول لها وأنني بعتها وأنني لا أريدها فبذلك هي تعتبر أن هذا ما أريد . الله وحده يعلم أنني أحبها و لا أريد خراب بيتي وعيش الوحدة مجدداً بدون أهل ولا ونيس. البارحة أتصلت بها لأدفع لها من المبلغ الذي حدده والدها لتدفعه للمحامية التي أخبرتها أن هناك أحتمال في أن تبقى في أمريكا, فعندما علمت بهذا شعرت بذنب عظيم وتانيب ضمير رهيب لما تسرعت وفعلت. لو سمحتم أفتوني إذا كان في إمكان زوجتي العودة إلي؟ هل علي ذنب في طلاقها؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟ و جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب شرعي أمر منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
كما لا يجوز لأولياء المرأة التسبب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود.
وعلى هذا، فإن طلب هذه المرأة للطلاق بصورة متكررة من غير موجب هو ذنب يجب عليها التوبة منه.
أما بخصوص ما صدر منك من ألفاظ الطلاق، وهي قولك: أنت طالق طالق طالق. فإنه يفصل فيه، فإن نويت بهذه الألفاظ مجرد تأكيد الطلاق، فلا يلزمك إلا طلاق واحد، وبالتالي فإن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني فلا حرج عليك في ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة. أما إن قصدت بما قلت إنشاء الطلاق في كل لفظ، فاعلم أن هذه المرأة قد أصبحت حراماً عليك، لبينونتها بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وفي شأن هذا التفصيل الذي ذكرنا يقول ابن قدامة في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد به الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً. هـ
ومن أهل العلم من يقول بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقاً واحداً.
والله أعلم.