عنوان الفتوى : بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
زوجي كثير الحلف بالطلاق -رسائل (واتساب)، ورسائل عادية، وفي الهاتف، وفي الوجه-، حيث يقول: "أنت طالق طالق طالق"، أو "أنت طالق"، وقد بلغ حلفه المائة تقريبًا، وبيننا طلقتان مثبتتان، وسبق أن رفعت إثبات طلاق، وأنكر، ولدينا ابن وبنت صغار، ووضعي المادي لا يسمح برفع قضايا، ولا يوجد لي أهل، ولا أدري ما الحل، وما الصواب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: "أنت طالق" ليس يمينًا، ولكنه طلاق صريح منجز، فإن كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل لك تمكينه من نفسك، ولا الإقامة معه في مسكن واحد متحد المرافق، وعليك أن تسعى لمفارقته، ولو بمخالعته على مال، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك. قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها. اهـ.
وننصحك بعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلدك.
واعلمي أنّك إذا حرصت على مرضاة الله، واجتناب غضبه، وتوكلت عليه، فسوف يعوضك خيرًا، ويكفيك كل ما يهمك، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2ـ3}.
والله أعلم.