عنوان الفتوى : تسديد الفواتير عن الفقراء من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي تسكن بعمارة أوقاف، يسكنها عوائل فقيرة, منذ أكثر من شهر تم قطع المياه عنهم؛ لعدم مقدرة جميع الساكنين على السداد، مع العلم أن والدتي دفعت المبلغ المستحق عليها ولكن باقي العوائل بعضهم يرفض السداد، وبعضهم لا يستطيع السداد؛ لأن مبلغ الفاتورة لكامل العمارة (7719) مما أضر بباقي الساكنين الذين دفعوا المبلغ المستحق عليهم, ولم تعد المياه إلى العمارة إلى الآن. هل أستطيع دفع الفاتورة عنهم من زكاة مالي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه الأسر فقيرة فعلا، فهم مستحقون للزكاة، فلا مانع من دفعها إليهم، لكن الواجب عليك أن تعطيها لهم وتمكنهم منها، وبعد ذلك فلهم أن يفعلوا بها ما يشاؤون، ولا تسدد عنهم بها الفواتير؛ إلا إذا طلبوا منك بعد إعطائها لهم أن تسدد عنهم بها، أو ببعضها فاتورة الماء أو غيرها، فلا بأس بذلك؛ وذلك لأن الزكاة ملك للفقير، فلا بد من دفعها له.

وبإمكانك الاطلاع على الفتوى: 16120.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من له أملاك في بلده ولا يستطيع الوصول إليها بسبب اللجوء ولا يملك مالا فائضا
حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة
زكاة المال المدخر لأجل تعليم الأولاد
هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟
مذاهب الفقهاء في مسألة التحايل لإسقاط الزكاة
وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
حكم من دفع الزكاة على أقساط
كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال
هل يجوز تأخير الزكاة إلى أن تتوفر السيولة أم تلزم الاستدانة؟
هل تجب الزكاة في الأرض الموهوبة؟
زكاة المال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما
زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
احتساب المبلغ المقطوع من الراتب بسبب كورونا من الزكاة
الواجب على الولد عند الشك في إخراج أبيه الزكاة عنه
كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال
هل يجوز تأخير الزكاة إلى أن تتوفر السيولة أم تلزم الاستدانة؟
هل تجب الزكاة في الأرض الموهوبة؟
زكاة المال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما
زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
احتساب المبلغ المقطوع من الراتب بسبب كورونا من الزكاة
الواجب على الولد عند الشك في إخراج أبيه الزكاة عنه