عنوان الفتوى : شروط جواز تسديد من عليه دين من الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اقترض أخي من زوجي مبلغاً من المال ولم يستطع سداده على الرغم من مرور سنتين على ذلك فهل إذا سددت أنا هذا المبلغ لزوجي على أساس أنه من أخي هل يمكن أن أحتسبه من زكاة المال؟أفادكم الله وشكراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك صرف زكاة مالك لأخيك المحتاج، ولا يجزئ أن تسددي عنه دينه من زكاتك إلا بإذنه، لأنه لا بد من تمليك الزكاة للفقير، ثم هو بالخيار إن شاء سدد دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر قد يكون أهم من قضاء الدين بالنسبة له. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 14722.
والله أعلم.