عنوان الفتوى : لا يجزئ صرف الزكاة للدائن إلا بإذن المدين
1- عمي له دين من والدي بدون ربا ودين ثان من أختي أيضا بدون ربا ولكنه لا يقدر سداد دينه . فهل يمكن أن أدفع مكان عمي الدين لأختي من مال الزكاة وهل من الممكن أن تقوم أختي بدفع الدين لأبي مكان عمي أيضا من مال زكاتها مع العلم أن الفكرة كانت بصفة عفوية ولم يكن القصد التحايل لسداد دين عمي من مال الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك ولأختك صرف زكاتكما أو شيء منها لعمكما المدين، إذا كان عاجزاً عن سداد الدين الذي عليه، لأنه غارم، والغارم من أهل الزكاة، ويتأكد الأمر إذا انضم إلى عجزه عن سداد الدين اتصافه بالفقر، فيكون مستحقاً للزكاة من وجهين، قال الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة:60] والغارم هو المدين. ولكما بصرفها له أجر صدقة وصلة إن شاء الله تعالى، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" ثم هو بالخيار إن شاء سدد منها دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر، ولا يجزئ صرفها لمن له عليه الدين مباشرة إلا بإذنه هو، فإن أذن في صرفها لقضاء دينه فلا بأس، وإلا فلا.
والله أعلم.