عنوان الفتوى : لا يجوز إسقاط الدين مقابل الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا اقترض منك قريب لك مبلغا من المال وهو ـ دائما ـ لا يسدد الدين وليس في حاجة إلى الزكاة، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز احتساب المبلغ المذكور من زكاة المال لسببين:

أن الشخص المقترض ليس من أهل الزكاة، بدليل قول السائل: إنه ليس في حاجة إلى الزكاة ـ ومن لم يكن من الأصناف الثمانية الذين جاء تحديدهم في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.{ التوبة: 60 }. لم يكن مجزيا صرف الزكاة إليه.

أنه حتى لو افترض أنه من الأصناف الثمانية، فإنه لا يصح حسب الدين الذي عليه من الزكاة على أصح الأقوال، لما فيه من صرف النفع إلى الدافع ـ باستيفاء دينه وإحياء ماله ـ فقد جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة, وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب, وهو الأصح عند الشافعية, وقول أبي عبيد.

ووجه المنع: أن الزكاة لحق الله تعالى, فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله, واستيفاء دينه. هـ.

وإذا كان هذا في حق المدين المعسر، فالمماطل أولى منه بهذا الحكم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة
إسقاط الدين بنية الزكاة
أقسام زكاة الدين, وفضل إقراض الآخرين, وحكم استثمار المال في السوق
مسألة إسقاط الدين واعتباره زكاة
حكم من أقرض شخصا فأعسر ويريد جعله زكاة
حكم خصم الدين من الزكاة
إسقاط الدَّين عن المعسر مقابل الزكاة
حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة
إسقاط الدين بنية الزكاة
أقسام زكاة الدين, وفضل إقراض الآخرين, وحكم استثمار المال في السوق
مسألة إسقاط الدين واعتباره زكاة
حكم من أقرض شخصا فأعسر ويريد جعله زكاة
حكم خصم الدين من الزكاة
إسقاط الدَّين عن المعسر مقابل الزكاة