عنوان الفتوى : إسقاط الدَّين عن المعسر مقابل الزكاة
ترك خالي مع والدتي مبلغًا من المال على سبيل الأمانة، ثم أخرجت جزءًا من المال لحالة فقيرة؛ لإجراء عملية جراحية، ولم تتمكن صاحبة هذه الحالة من الوفاء بالدَّين، فأخبرت والدتي خالي بأن هناك حالة فقيرة تريد أن تدفع لها زكاة مال الأمانة التي لديها، وبالفعل أخبرت الحالة الفقيرة بأن الدَّين سقط عنها من مال الزكاة، وكان هذا منذ ما يقرب من عشر سنوات، فهل هذا المال الذي دفع هو مال زكاة بالفعل؟ وإذا لم يكن، فما العمل؟ ومن الذي يدفع هذا المبلغ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن إسقاط الدين عن المعسر، مقابل الزكاة، غير مجزئ, كما تقدّم تفصيله في الفتوى رقم: 132384.
وبناءً عليه؛ فإن هذه الزكاة لا تجزئ عن خالك, ومن ثم؛ فإنها باقية في ذمته الآن, ولا تسقط بالتقادم، كما سبق في الفتوى رقم: 228973.
ثم إذا كانت والدتك قد تصرفت في الأمانة بغير إذن خالك, فهي ضامنة لما دفعته لذلك المريض؛ لأنها قد تصرّفت في الوديعة بغير إذن مالكها, وهذا موجِبٌ للضمان.
أما إذا كان الدفع بإذن خالك, فلا ضمان عليها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62949.
والله أعلم.