عنوان الفتوى : لا تسقط الزكاة بالتقادم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تأخير دفع الزكاة؟ وتفصيلا لحالتي، فقد توفي والدي منذ عدة سنوات، وترك لنا من المال ما يكون حقي الشرعي فيه بالغا النصاب من حيث الكم، ولكن والدي كان قد ترك لنا هذا المال ليعيننا على الزواج أنا وإخوتي (3 ذكور) فكان لوالدتي دور في أن تقوم بإعطاء كل واحد حقه عند إقدامه على الزواج من باب عدم صرف المال بدون فائدة، وأن يكون عوناً لنا عند الزواج. فلم يكن لي كامل القدرة على التصرف في هذا المال، ولكني لم أشرع من قبل في الطلب من والدتي دفع زكاة المال من نصيبي. فما حكمي في هذه الحال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمنذ دخل هذا المال في ملكك بوفاة أبيك، وكان بالغا النصاب، فكان الواجب عليك أن تخرج زكاته عند حولان كل حول هجري، وكذا كان الواجب على إخوتك، وكونكم أودعتم المال أمكم لئلا ينفق في غير مهم، ليس عذرا يبيح لكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 129871. والواجب عليكم والحال ما ذكر أن تخرجوا زكاة مالكم لجميع ما مضى من السنين؛ فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، بل هي دين لا بد من وفائه؛ وانظر لبيان كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية الفتوى رقم: 121528، وإن كنتم حين مات أبوكم صغارا دون البلوغ، فكان الواجب على من يلي النظر في تركتكم أن يخرج الزكاة في هذا المال لكل حول هجري، وإذ لم يفعل فالواجب كذلك هو إخراج الزكاة عما مضى من السنين؛ ولتنظر الفتوى رقم: 169877.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة