عنوان الفتوى : لا تسقط الزكاة بالتقادم
ما حكم تأخير دفع الزكاة؟ وتفصيلا لحالتي، فقد توفي والدي منذ عدة سنوات، وترك لنا من المال ما يكون حقي الشرعي فيه بالغا النصاب من حيث الكم، ولكن والدي كان قد ترك لنا هذا المال ليعيننا على الزواج أنا وإخوتي (3 ذكور) فكان لوالدتي دور في أن تقوم بإعطاء كل واحد حقه عند إقدامه على الزواج من باب عدم صرف المال بدون فائدة، وأن يكون عوناً لنا عند الزواج. فلم يكن لي كامل القدرة على التصرف في هذا المال، ولكني لم أشرع من قبل في الطلب من والدتي دفع زكاة المال من نصيبي. فما حكمي في هذه الحال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنذ دخل هذا المال في ملكك بوفاة أبيك، وكان بالغا النصاب، فكان الواجب عليك أن تخرج زكاته عند حولان كل حول هجري، وكذا كان الواجب على إخوتك، وكونكم أودعتم المال أمكم لئلا ينفق في غير مهم، ليس عذرا يبيح لكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 129871. والواجب عليكم والحال ما ذكر أن تخرجوا زكاة مالكم لجميع ما مضى من السنين؛ فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، بل هي دين لا بد من وفائه؛ وانظر لبيان كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية الفتوى رقم: 121528، وإن كنتم حين مات أبوكم صغارا دون البلوغ، فكان الواجب على من يلي النظر في تركتكم أن يخرج الزكاة في هذا المال لكل حول هجري، وإذ لم يفعل فالواجب كذلك هو إخراج الزكاة عما مضى من السنين؛ ولتنظر الفتوى رقم: 169877.
والله أعلم.