عنوان الفتوى : حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لنفع المسلمين خير الجزاء، وزادكم الله علما ونفعكم به. لدي صيدلية، وقد بدأت العمل في شهر إبريل منذ ثلاث سنوات تقريبا، وكنت أعمل لها جردا سنويا في هذا الشهر من كل عام؛ لحساب قيمة المال، ومن ثم أحسب الزكاة لأخرجها في العام القادم. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                    

فلا بد من أن ننبهك أولاً على أن احتساب الزكاة إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الشمسية، والواجب الآن تدارك الأمر بمعرفة التاريخ الهجري لبداية حول زكاتك, وذلك بالرجوع إلى التقويم، وتحويل التاريخ، حتى يتم تحديد التاريخ الهجري المطلوب إخراج الزكاة فيه. وراجع الفتوى رقم: 157753.

ولا يجوز لك تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لأجل أن تجعل حولك في رمضان دائما, ولو أخرجت زكاة الشهرينِ اللذينِ يفصلانك عن شهر رمضان، وإنما يجوز لك تقديمها -إن شئت- كأن يكون حولك في شهر ذي القعدة، فتعجلها في رمضان, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 336955 ، والفتوى رقم: 211045.

وللمزيد عن كيفية إخراج زكاة الصيدلية ونحوها راجع الفتوى رقم: 76494.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الزكاة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
مسائل في الزكاة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة