عنوان الفتوى : مسائل في الزكاة
عندي مال أودعته في البنك الإسلامي، وقد مر عليه عام، فهل تحسب زكاة المال على المال الأصلي دون الأرباح أم على المبلغ الأصلي والأرباح؟ كما أنني أسكن في شقة بقانون جديد ومتزوج وعندي أولاد... فهل يلزمني إخراج الزكاة رغم أنني أحتاج المال، والمال الذي أملكه لا يكفي لشراء شقة، والتي أدخره من أجلها؟ وهل الأفضل أن أخرج الزكاة بعد مرور عام؟ أم يمكن أن أؤخرها شهرا أو شهرين؟ وهل إخراجها في رمضان أفضل من إخراجها في غيره؟ وعندي سيارة، فهل من الممكن أن أعطي من يمسحها مبلغا بسيطا من زكاة المال؟ وعندي قريب... وعنده سيارة تحتاج إلى إصلاح، فهل يجوز أن أعطيه جزءا من زكاة المال بدلا من أن يقترض مبلغا كبيرا؟ وهل زكاة المال تحسب 2.5% أم قيمتها متغيرة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك بعد حولان الحول الهجري على المال الذي تملكه إن كان بالغا النصاب أن تخرج زكاته، وما نشأ عنه من الأرباح فهو تابع له، فعليك أن تخرج زكاة هذا المال مضموما إليه ما نشأ عنه من الأرباح، وذلك بأن تخرج ربع عشره في مصارف الزكاة المعلومة والمبينة في الفتوى رقم: 27006.
وكونك تدخر هذا المال لتشتري به شقة لا يمنع وجوب الزكاة فيه، وكونك تريد الاقتراض لا يؤثر كذلك في وجوب الزكاة فيما تملكه من المال، ما لم تقترض حقيقة، فتخصم ما عليك من دين من المال الواجب زكاته عند الجمهور، وفي هذه المسألة خلاف تنظره في الفتوى رقم: 124533.
ولا يجوز لك تأخير الزكاة بعد وجوبها، لأنها واجبة على الفور، وانظر الفتوى رقم: 129871.
وإخراج الزكاة في رمضان حسن إن كنت ستعجلها، وأما تأخيرها بعد وجوبها حتى تخرجها في رمضان فلا يجوز، بل الواجب إخراجها عند حولان الحول الهجري، وقيمة الزكاة هي ربع العشر لا تتغير، ومن ذكرتهم يجوز لك دفع الزكاة إليهم إذا غلب على ظنك كونهم محتاجين بأن كان ما يحصل لهم من دخل لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ودواء ونحو ذلك، وكذا يجوز دفع الزكاة لمن يريد إصلاح سيارته إن كان عاجزا عن ذلك، وكانت السيارة ضرورية بالنسبة له. وانظر لبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 128146.
وأما إذا لم يغلب على ظنك حاجتهم، فلا يجوز إعطاؤهم.
والله أعلم.