عنوان الفتوى : أقوال العلماء في خصم الدين من أموال الزكاة
يرجى التكرم بإفادتي حول كيفية إخراج الزكاة، حيث إن لدي مبلغا من المال حال عليه الحول، ولكني اشتريت سيارة بالأقساط عن طريق أحد البنوك الإسلامية، وقيمة الأقساط المتبقية تعادل قيمة المبلغ المدخر، بالإضافة إلى أني استخرجت بطاقة ائتمان بضمان هذا المبلغ لدى البنك كوديعة. فكيف يمكن أن أخرج زكاة المال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة لهذا المال الذي عندك وحال عليه الحول، وعليك دين يساوي مقدار هذا المال، فإن الزكاة لا تلزمك عند الجمهور القائلين بأن الدين يخصم من الزكاة، ثم يزكى ما بقي من المال، فإن لم يبق ما يبلغ نصابا بعد خصم الدين لم تجب الزكاة.
وعند الشافعي في الجديد، واختيار ابن باز، وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة، ومن ثم فإن زكاة هذا المال لازمة لك على هذا القول.
ومذهب مالك أنه إن كان عندك عرض يمكن أن يجعل في مقابلة الدين جعل في مقابلته، ووجبت عليك الزكاة، وإلا فلا زكاة عليك. وهذ تفصيل حسن، وانظر للفائدة الفتاوى الآتية أرقامها: 118882، 73955، 113837.
وبمراجعة هذه الفتاوى تعرف دليل كل من هذه الأقوال، وأن أحوطها هو جديد قولي الشافعي، وهو أن الدين لا يخصم من الزكاة، وأن تفصيل المالكية تفصيل حسن كما قدمنا.
والله أعلم.