عنوان الفتوى : زكاة من عليه دين على أقساط
أخذت من بعض الناس قرضا ،أقوم بتسديده على فترات وفي نفس الوقت أدخر بعض النقود حتى بلغت النصاب وما أزال أسدد القرض ، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة ، وبالتالي فاعرف قدر ما عليك من ديون ولو كانت أقساطا ثم قم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي تملكه فإذا بقي بعد إسقاط دينك نصاب وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، ولكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة ومسكن وملبس ومركب فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته ، وراجع الفتوى رقم : 13204 ، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ( اثنان ونصف في المائة ) وراجع الفتوى رقم : 2055 .
والله أعلم .