عنوان الفتوى : تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
بعت لأخي بيتًا بالأقساط، فأعطاني ثلث المبلغ، وعندما حال الحول، تأخرت في إخراج الزكاة بسبب بعض الظروف، ولكني -بفضل الله-، دفعتها، وعندما حال الحول الثاني أيضًا، تأخرت مدة شهر، ثم دفعتها، وأخي يدفع لي كل ما تيسر له، وفي هذا الحول أعطاني مبلغًا، وقد زكّيت كل الذي معي، ما عدا هذا المبلغ؛ لأنه أعطاني إياه بعد وجوب الزكاة بشهر، فقلت: سأضيفه على المبلغ المتبقي، وإذا حال الحول، أخرجت زكاته، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير الزكاة من غير عذر بعد حولان الحول، وانظر الفتوى: 129871، وما دمت أدّيت الزكاة، فقد برئت ذمتك، وعليك أن تستغفر الله، إن كنت أخّرت إخراجها لغير عذر.
وأما الدَّين الذي على أخيك، فلا تجب عليك زكاته، إلا إذا قبضته، فتزكيه عند قبضه لما مضى من السنين، وانظر الفتوى: 119194، والفتوى: 119205.
وإذا علمت هذا؛ فقد كان الواجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ عند قبضه لما مضى من السنين، ولا تؤخر إخراج زكاته إلى حولان حول أصل المال، وهكذا تفعل في كل قسط تقبضه من هذا الدَّين.
والله أعلم.