عنوان الفتوى: كيفية زكاة من له دَين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ عام أقرضت أخي مبلغ 91 ألف جنيه، سدد منها 20، وبقي 71 ألفًا، ولم أحدد له مدة سداد المبلغ؛ لأن ظروفه لا تتحمل أن يدفع أكثر من 20 ألف سنويًّا، وذلك يعني أنني سوف أسترد المبلغ في أربع سنوات أو أكثر، حسب ظروف أخي المالية، فكيف أخرج زكاة المال عن هذا المبلغ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:            

فإن المفتى به عندنا أن لك تأخير زكاة هذا الدَّين حتى تقبضه, فتزكيه لما مضى من السنين بعد قبضه, فإذا قبضت الدفعة الأولى من الدَّين، زكيتها لسنة واحدة، وإذا قبضت الدفعة الثانية، زكيتها لسنتينِ, وهكذا الحال في بقية السنوات، وراجع الفتوى رقم: 320599, وهي بعنوان: "كيفية زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري".

وفي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مزرعة، لم يأت في باله بيعها، ولا عرضها، ولكن عرض له من الأمور فباعها بأقساط تمتد على عشر سنوات، كل سنة قسط كيف يزكي هذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها ليست عروضًا، بعد بيعها تكون زكاته زكاة دَين، بمعنى أنه إذا استوفى شيئًا أدى زكاته لسنته، إذا استوفى في السنة الثانية، يؤدي زكاته لسنتين، وإذا استوفى الثالثة، يؤديه لثلاث سنوات، وهكذا. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري