عنوان الفتوى : إخراج الزكاة في رمضان بين الجواز وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي يتعلق بموضوع الزكاة، وهو أني أعلم أنه يجب علي إخراج زكاة أموالي في حالة بلوغها النصاب الشرعي بعد أن يمر عليها حول كامل ، المشكلة في المدة الزمنية ، فلا أعرف تحديدا بداية ونهاية الحول. فهل يجوز اعتياد إخراج أموال الزكاة في بداية شهر رمضان من كل عام هجري؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

 فإن معرفة الحول ونهايته أمر سهل, فبداية الحول تكون من اليوم الذي بلغ فيه مالك نصابا فاضبط هذا اليوم, فإذا مضت على هذا المال سنة قمرية من غير أن ينقص عن النصاب, فأخرج زكاته في اليوم الذي بلغ فيه النصاب, فإذا كانت بداية الحول أول يوم من شهر شوال -مثلا- فإذا جاء شوال من السنة الموالية, فأخرج الزكاة, ويجوز لك في هذه الحالة تعجيل زكاتك, وإخراجها في رمضان دائما, أما إذا كان إخراج الزكاة في رمضان سيترتب عليه تأخيرها عن وقت الحول، فإنه لا يجوز، كأن يكون حول الزكاة في رجب أو شعبان مثلا.  

فقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل ملك النصاب في شهر رجب، ويريد إخراج الزكاة في رمضان, فأجابت اللجنة: تجب الزكاة عليك في شهر رجب من السنة التالية للسنة التي ملكت فيها النصاب ... لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب تعجيلًا لها قبل أن يحول الحول، جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها, أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب، فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور. اهـ باختصار.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه