عنوان الفتوى: واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد توفي والدي، ولم يدفع زكاة أمواله لمدة سنتين، بسبب مرضه الشديد، وعدم الحركة. والأموال كانت وديعة، لا يمكن لأحد غيره التصرف بها. وبعد الوفاة أزيل المنع عن الوديعة. هل يجب دفع الزكاة قبل توزيع الميراث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب إخراج الزكاة التي وجبت في مال والدك ولم يخرجها.

قال صاحب الروض: ويخرج وصي، فوارث، فحاكم، الواجب كله من دين وحج وغيره، كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 271036 عن مذاهب الفقهاء في من مات وفي ذمته زكاة.

والله تعالى أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة المال وعوائده البنكية
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه