عنوان الفتوى : مسائل في إخراج الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أدفع زكاة المال، ولكن هناك عدة نقاط تحيرني، وأرجو الإجابة عنها: 1- من هو الفقير أو المسكين الذي يستحق الزكاة بمفهومنا العصري، حيث إن الجميع حاليًّا -والحمد لله- لديه مال، ويعيش به، وإذا بحثنا عن من لا يجد قوت يومه، فلن نجده؟ 2- هل يجوز أن أخرج زكاة المال قبل حلول وقتها؟ 3- هل يجوز أن أخرج زكاة المال على أقربائي الذين لديهم معاش، لكنه لا يكفي حاجة شراء الملابس مرتين في العام؟ 4- هل يجوز أن أخرج زكاة مالي عن طريق دفع المصروفات الدراسية لابنة أخي، فأخي يريد أن يخرجها من التعليم بسبب المادة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما أولًا فإن حدّ الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة، قد بيناه في الفتوى رقم: 128146، فانظرها.

وتعجيل الزكاة عن وقت وجوبها، جائز عند الجمهور.

وأما تأخيرها بعد وقت وجوبها، فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 129871.

ودفعك الزكاة لأقاربك الذين يصدق عليهم وصف الفقر، جائز، بل هم أولى بها من غيرهم، فإنها عليهم صدقة، وصلة.

والمشترط أن يكونوا فقراء، بحيث لا يجدون ما يأكله، ويشربه، ويلبسه مثلهم، وليس ذلك مقيدًا بشراء الثياب مرة، أو مرتين، أو أكثر في العام، وإنما بحسب الحاجة.

وأما دفع الزكاة في النفقات الدراسية، فالأصل أنه لا يجوز إلا بضوابط، انظر لمعرفتها الفتوى رقم: 138866 وما تضمنته من إحالات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة المال وعوائده البنكية
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
زكاة المال وعوائده البنكية
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه