عنوان الفتوى : زكاة مال الصبي المستثمَر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ولد يتيم الأب، وعمره تسع سنوات، وأنا الوصية عليه، وكان لديه مبلغ من المال، وأعطيت هذا المبلغ لشخص أمين لغرض استثماره؛ لكي يستفيد منه ابني، فعلى الأقل يتم دفع زكاة هذا المال من هذا المبلغ، ولكن من مدة طويلة جدا لم يتم تقديم أي مبلغ من قبل هذا الشخص. سؤالي: هل تجب الزكاة على هذا المال المعطى لغرض الاستثمار أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالعلماء مختلفون في الزكاة في مال الصبي والمجنون هل تجب أم لا؟ ومذهب الجمهور وجوبها خلافا للحنفية، ومذهب الجمهور هو الذي نفتي به، وتنظر الفتوى رقم: 120206، فإذا علم هذا فإن المال المدفوع للمضاربة تجب زكاة أصله على رأس كل حول هجري، وكذا تجب زكاة ربحه، وتنظر الفتوى رقم: 115620.

وعليه؛ فيجب عليك إخراج زكاة مال هذا الصبي، وتحسب من ربح المال قبل قسمته؛ كما بينا، فينبغي لك التواصل مع المضارب لأجل التعرف على ما وصل إليه المال، ومن ثم إخراج ما يجب إخراجه من الزكاة.

والله أعلم.