عنوان الفتوى : حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
لدي مبلغ من المال، أزكي عنه كل عام، ولكن هذا العام سوف أدفعه كدفعة أولى لشراء شقة بالأقساط، وموعد الشراء سيكون بعد وجوب الحول، وأنا بحاجة ماسة للمال في هذه اللحظة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استحقت الزكاة في ماله، وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه؛ لأنها حق لمن فرضها الله لهم, وهذا مذهب الجمهور, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133278
وبناء على ما سبق, فلا يجوز لك تأخيرالزكاة عن وقت وجوبها, لأجل السبب الذي ذكرتَه.
فبادر أخي الكريم إلى إخراج زكاتك، واعلم أن الزكاة لا تنقص المال بل تطهره وتزكيه وتنميه، فقد قال تعال : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {التوبة:103}، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال.
والله أعلم.