عنوان الفتوى : واجب من كان يحسب حول زكاته بالتاريخ الميلادي
أثابكم الله - في اليمن التاريخ المعمول به هو بالميلادي، ويكون الجرد السنوي للتجار في آخر كل عام ميلادي. هل هذا الفعل صحيح؟ أم أنه لا بد أن يكون بالعام الهجري. أفتونا جزاكم الله خيرا؟ وإذا كان لا بد أن يكون بالهجري فما الحل في الأعوام الماضية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتبر في وقت إخراج الزكاة هو التأريخ الهجري؛ لقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ {البقرة:189}
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فجعل الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة في الشرع ابتداء أو سببا، وهذا يدخل فيه الصيام والحج والزكاة. انتهى
وأما اعتبار التأريخ الميلادي للزكاة فلا يصح ويؤدي إلى تأخيرها، وهذا غير جائز لكن إن شق احتسابها بالتأريخ الهجري شقة معتبرة، فيجوز احتسابها بالميلادي بناء على جواز تأخير الزكاة عند الحاجة مع مراعاة أمرين:
1 - أن تعلقها بذمة المزكي يثبت من تمام الحول الهجري والذي يقل عن الميلادي بأحد عشر يوما تقريبا.
2 - وجوب احتساب الفرق الناتج عن التأخر المذكور، وهو زكاة سنة قمرية عند تمام كل ثلاثة وثلاثين سنة شمسية. وبهذا تعرف جواب حكم الأعوام الماضية. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 50696.
والله أعلم.