عنوان الفتوى : حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أقرضت خالتي مبلغاً من المال، والآن سأخرج زكاة مالي. فهل يجوز لي عوضا أن أخرج زكاة مالي اقتطاع مبلغ الزكاة من دين خالتي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن تبرئ خالتك من الدين الذي عليها وتحسب ذلك من الزكاة فهذا غير جائز عند جمهور العلماء.
جاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى: لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته... فوجهان: أصحهما: لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه.. انتهى. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 2040
والله أعلم.