عنوان الفتوى : حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
أريد أن أسأل في موضوع الزكاة؛ لأني عندي مال قسمته بالنصف، وأعطيت أمي النصف الأول، والنصف الثاني كنت أريد أن أعطيه لأحد من الفقراء الذين يعيشون معنا في نفس البلد. لكن أمي اقترحت علي أن أعطيها أيضا النصف الثاني؛ لأن أهلها في مصر بأمس الحاجة لهذا المال. لكني رفضت؛ فقالت لي: أعطني النصف الثاني من المال، وأنا سوف أعطيك من عندي مالا كهدية أكثر من مبلغ النصف الثاني من الزكاة، فوافقت. فهل يجوز هذا الشيء، أم إنه يعتبر كبدل لمبلغ الزكاة بالمال الهدية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمال الزكاة حق للفقراء والمساكين، فلا يجوز لك بيعه، ولا المعاوضة عليه، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من باع جميع ماله الزكوي، فإن البيع يبطل في مقدار الزكاة؛ لأنها مستحقة للفقراء.
قال الشربيني في مغني المحتاج: (فَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ الْمَالَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَ (قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) أَيْ الْبَيْعِ (فِي قَدْرِهَا وَصِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي)؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ، فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كان حقه وحقهم. انتهى.
وعلى هذا، فالواجب عليك بذل هذا المال للمستحقين دون عوض، فإن كان من تريد أمك دفع الزكاة إليهم أحوج إليها، فلا حرج في نقلها إليهم والحال هذه على ما نفتي به، وتنظر الفتوى: 240655.
وإذا أعطيت أمك الزكاة لتقسمها في قرابتها، فليس لك أن تأخذي منها عوضا على ذلك، وننبه إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة للوالدين إجماعا، وإنما تدفعين الزكاة لأمك على جهة الوكالة في قسمتها وإعطائها للمستحقين.
والله أعلم.