عنوان الفتوى : زكاة المال المسترد من فسخ عقد الشراء
استرددت أموال شقة كنت أحجزها لابني؛ لعدم قدرتي على استكمال أقساطها، فمتى تجب الزكاة على تلك الأموال التي استرددتها: هل بعد مرور حول عليها، أم بمجرد استردادها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك عقدت عقد شراء لتلك الشقة، ثم فسخت هذا العقد؛ لعدم قدرتك على السداد.
فإن كان كذلك، فتلك الأموال المستردة إنما دخلت في ملكك مجددًا من وقت فسخ العقد، فلا تجب عليك زكاتها، إلا بعد حولان الحول الهجري على دخولها في ملكك مجددًا، وانظر الفتوى: 5741.
جاء في الشرح الكبير للرافعي: لو باع المال الزكوي، أو بادله قبل تمام الحول، ثم وجد المشتري به عيبًا قديمًا، نظر: إن لم يمض عليه حول من يوم الشراء، فله الرد بالعيب، والمردود عليه يستأنف الحول، سواء رده بعد القبض أو قبله... ثم قال: وحكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرنا. اهـ.
والله أعلم.