عنوان الفتوى : زكاة القسط المسترد.
دفعت نصف مبلغ لشراء سيارة وأعطيت في ذلك فاتورة ولكن مر أكثر من سنة ولم تحضر السيارة فهل يجوز دفع الزكاة عن الفاتورةوما الحكم اذا رددت الفاتورة بعد حولين واستلمت المبلغ نظرا لأنه طال الامد ولم تحضر السيارة هل ينبغي دفع الزكاة عن الحولين الماضيينبارك الله لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عقد البيع قد تم بينك وبين صاحب السيارة مستوفي الشروط منتفي الموانع، ودفعت الثمن أو بعضه للبائع، ثم بعد ذلك حصلت ظروف ما منعت البائع من تسليم السيارة لك، ثم اتفقتما على فسخ البيع، وإرجاع ما أخذه البائع من الثمن بعد حول أو حولين أو ما شاء الله، فليس عليك أيها المشتري زكاة ذلك المبلغ الذي كان عند البائع طيلة مدته عنده، لأنه في تلك المدة يعتبر ملكاً له هو يتصرف فيه كيف شاء، وإن وجبت فيه الزكاة فإنما تجب عليه هو، أما أنت فعليك أن تستقبل به حولاً جديداً من يوم رجوعه لك.
والله تعالى أعلم.