عنوان الفتوى : وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
كنت أعمل بالخارج، ومعي أموال بعملة أجنبية، ولكن تأخر الراتب الأول علي، وهو يتجاوز النصاب، فهل تجب زكاته عند مرور حول من وقت استلامه، أم من وقت استحقاقه؟ علما بأنه مضمون (شبه متيقن من الحصول عليه، لكن مع التأخير)، وإذا كان وقت الاستحقاق قد فات، وكانت العملة الأجنبية وقتها بقيمة أعلى من الآن من العملة المحلية، فهل أضمن هذا الفرق، ويكون واجبا علي؟ وهل لو تأخرت في إخراجها بعد تجنيبها لإيجاد المناسبين للزكاة علي إثم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المال المستحق حكمه حكم الدين، والدين تجب زكاته عند قبضه لما مضى من السنين، من وقت استحقاقه، لا وقت استلامه، وراجع في ذلك الفتاوى: 131204، 304195.
ولا إشكال في تغير قيمة العملة، فإن الزكاة واجبة من العملة ذاتها، فيخرج منها هي ما يجب إخراجه بغض النظر عن قيمتها بالنسبة لغيرها من العملات في ذلك الوقت، فإن أراد أن يخرج من عملة أخرى، فيعتبر القيمة في وقت إخراج الزكاة، لا وقت وجوبها. وانظر الفتاوى: 153653، 307096، 33383.
والله أعلم.