عنوان الفتوى : تغيير العملة إلى أخرى هل تؤثر على القدر الواجب إخراجه في الزكاة
كان معي مبلغ من المال بالعملة الإماراتية منذ شهر 5 /2010 وكانت قيمة الدرهم في ذلك الوقت 1.5 جنيه مصري، واليوم قمت بتغيير المبلغ إلي جنيه مصري بسعر 1.594 جنيها، فكيف أخرج الزكاة على هذا المبلغ بعد شهر بمشيئة الله. هل بقيمة يوم حصولي على المبلغ؟ أم بقيمة يوم حولته إلى جنيه مصري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حال الحول الهجري على هذا المال وهو في ملكك بالغا النصاب، فزكاته واجبة عليك، والنصاب ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، ولا ينقطع الحول باستبداله بنقد آخر على ما رجحه بعض أهل العلم. قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا ينقطع الحول بإبدال نصاب الذهب بفضه أو بالعكس على الصحيح من المذهب. انتهى.
وإنما تزكي ما بيدك منه وقت وجوب الزكاة. وأما ما أنفقته منه في أثناء الحول أو نقص من قيمته فلا تجب عليك زكاته، فطريقة حساب الزكاة الواجبة عليك أن تنظر إلى ما بيدك وقت وجوب الزكاة وهو عند حولان الحول الهجري، فإن كان بالغا النصاب بالذهب أو بالفضة فتخرج ربع عشر ما عندك أي اثنين ونصفا بالمائة، بغض النظر عن قيمته بالجنيه المصري.
والله أعلم.