عنوان الفتوى: المعتبر في الزكاة قيمة العملة وقت الإخراج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد إخراج الزكاة عن العملات الأجنبية ولكن بالعملة المحلية ولا أدرى هل إخرج عن سعر الصرف حالياً أم عن متوسط سعر الصرف خلال العام؟ وهل يكون بسعر السوق السوداء أم بسعر البنوك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن الزكاة تكون من العين المزكاة، وعليه فإخراج الزكاة من العملة الأجنبية نفسها هو الأصل وهو الأحوط، لكن إذا أراد المزكي إخراج الزكاة من عملة أخرى فلا حرج، ولكن المعتبر هو القيمة الحقيقية للعملة وقت الإخراج. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟