عنوان الفتوى : حكم إخراج الزكاة المتأخرة عند تغير قيمة العملة
تأخر والدي في دفع الزكاة لمدة سنتين، وبعد وفاته أريد أن أحسب زكاته وأخرجها في سوريا لوجود فقراء يحتاجونها هناك بشدة. نقود والدي بالدولار وأريد أن أخرجها بالعملة السورية، فإن كانت زكاة والدي تبلغ ألف دولار، وفي عام استحقاق الزكاة كان الدولار يعادل مئة وخمسين ليرة سورية، بينما الآن وقت إخراجها يعادل ثلاثمائة ليرة سورية، فهل علي إخراج مئة وخمسين ألف ليرة سورية أم ثلاثمائة ألف ليرة سورية؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لأبيك, ثم الواجب المبادرة بإخراج الزكاة، وإذا لم يوجد متطوع بها فإنه يجب إخراجها من تركته قبل قسمها, كما سبق في الفتوى رقم: 22940.
وتأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز لغير عذر شرعي, ففي فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها، ومن وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى .
ويجوز لكم نقل الزكاة إلى البلد الذى ذكرت نظرا لشدة حاجة أهله الآن, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 163633.
وإذا كان المبلغ المستحق في الزكاة هو ألف دولار, فالواجب إخراج قيمتها من العملة السورية الآن, فالمبلغ المرتب في ذمة والدكم هو ألف دولار, فالواجب إخراجها, أو ما يعادلها وقت إخراج الزكاة، قال خليل: وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا... قال الخرشي شارحا: (بصرف وقته مطلقا) الباء متعلقة بإخراج أي: الإخراج مقدر بصرف وقته وافق الصرف الشرعي وهو عن كل عشرة دراهم دينار، أو خالفه بنقص أو زيادة فإذا وجب عليه دينار فأراد أن يخرج عنه فضة فليخرج صرفه في ذلك الوقت سواء أزاد عن الصرف الشرعي، أو نقص... اهـ
والله أعلم.