عنوان الفتوى : زكاة المال قبل تقسيم الميراث
امرأة توفيت كانت تحصل على أموال من المحسنين كزكاة وصدقة وأموال من الضمان الاجتماعي وأموال أخرى من أقاربها في الأعياد وعندما توفيت تركت مبلغا تجاوز المائة ألف ريال، هل على هذا المال زكاة حيث لم تكن تزكي عنه وما حكم أخذ الأموال الزائدة عن الحاجة وما العمل الآن لإبراء ذمتها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الورثة زكاة هذا المال قبل تقسيم التركة لكل السنوات الماضية منذ بلوغ المال النصاب، فإن لم يعرفوا عدد السنين فعليهم أن يجتهدوا في تحديدها فما تيقنوه لزمهم إخراج الزكاة عنه، وما لم يتيقنوه فإن كانوا جميعاً من أهل التبرع فاحتاطوا وأخرجوا زكاة السنين التي ظنوا بلوغ المال فيها النصاب فهو أفضل وأبرأ لذمة مورثهم.
وننبه إلى أنه لا يحل للغني أخذ الزكاة المفروضة لأنها حق الفقراء، قال سليمان بن خلف الباجي في المنتقى شرح الموطأ: (وصدقة النفل تحل للغني والفقير، وإنما الذي يحرم من الصدقة على الغني صدقة وجبت للفقراء...) اهـ
وعليه فإذا علم قدر المال الذي أخذته من الزكاة وهي ليست مستحقة لها لزم صرفه للمستحقين له من الفقراء مباشرة ولا يدخل في تركتها لأنه مال حرام لا يملك ولا يطيب لآخذه ولا لورثته.
والله أعلم.