عنوان الفتوى: لا يتغير حول الزكاة بتحويل النقود إلى ذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت لدي شهادات استثمار في أحد البنوك الإسلامية، وكانت تفوق النصاب الشرعي للزكاة، وكنت أقوم بإخراج الزكاة أول كل سنة هجرية، ثم قمت باسترداد هذه الشهادات منذ حوالي: أربعة أشهر، وتحويل هذه الأموال إلى سبائك ذهبية، والسؤال هو: أولا: هل تغيير المال من صورة إلى أخرى يغير موعد الزكاة؟
ثانيا: قيمة الذهب تتغير يوميا، وقد تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة -صعودا، أو هبوطا- فكيف أحسب قيمة الزكاة مع هذا التذبذب...؟
ولكم وافر الشكر والتقدير، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان نصابا -وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا- فإن كان ما اشتريته يبلغ هذا المقدار فعليك أن تزكيه، ووقت زكاته هو وقت زكاة الأصل الذي اشتريته به، فلا يتغير الحول بتحويل النقود إلى ذهب، وانظر الفتوى: 471448

وأما كيفية زكاته: فهي أن تخرج ربع عشر ذلك الذهب، فإن كان لديك مائتا جرام مثلا: أخرجت منها خمسة وهكذا، وإن أردت إخراج قيمة ذلك الذهب فعليك أن تقومه في وقت وجوب الزكاة: وتخرج ربع عشر قيمته بالغة ما بلغت: ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، بغض النظر عن ارتفاع قيمته، وانخفاضها في أثناء الحول.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من له أملاك في بلده ولا يستطيع الوصول إليها بسبب اللجوء ولا يملك مالا فائضا
حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة
زكاة المال المدخر لأجل تعليم الأولاد
هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟
مذاهب الفقهاء في مسألة التحايل لإسقاط الزكاة
وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
حكم من دفع الزكاة على أقساط