عنوان الفتوى: هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند إخراجي للزكاة المفروضة علي، أخبرت المرأة المحتاجة أنها ليست مني بسبب منع الإحراج؛ لأني أنا صغيرة بالعمر وهي كبيرة. وأيضا أنا أراها كل يوم، فعندما تعلم أنها مني ستصبح تتودد إلي كل يوم، وتصبح تعاملني بطريقة مميزة عن باقي الناس. لم أرد ذلك لأنها أولا امرأة، ولأن الزكاة فرض لا يجب أن تعطيني هي مقابلا، كأن تساعدني، أو ترتب مكتبي مثلا.
هل الذي فعلته أبطل الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة، فأولى أن لا يجب إخباره بأنها زكاتك أنت.

وتُنظر الفتوى: 1943.

وعليه؛ فما فعلته لا يبطل زكاتك بحال، لكن كان الأولى أن تستعملي المعاريض بدلا من الكذب الصريح. فتقولي هذه زكاة أحد المحسنين، ونحو ذلك من العبارات.

وأنت مشكورة بكل حال على نيتك الصالحة، وقصدك الحسن.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يتغير حول الزكاة بتحويل النقود إلى ذهب
زكاة من له أملاك في بلده ولا يستطيع الوصول إليها بسبب اللجوء ولا يملك مالا فائضا
حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة
زكاة المال المدخر لأجل تعليم الأولاد
مذاهب الفقهاء في مسألة التحايل لإسقاط الزكاة
وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
حكم من دفع الزكاة على أقساط