عنوان الفتوى : حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أراد شخص أن يقترض مني، ليسدد دينا عليه. فهل يجوز أن أعطيه الزكاة دون علمه؛ لأنه يرفض أخذ زكاة المال، ولا أعلم إن كان يستطيع رده، وفي حال رد المال فإنني سأعيد إخراجه لمستحق غيره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن من عُلم أنه لا يقبل الزكاة، فإنه لا بد من إخباره، ولا تعطى له الزكاة بدون علمه، وأنه لو أخذها على سبيل القرض، ونواها دافعها أنها زكاة، لم تبرأ ذمة المزكي، كما في الفتوى: 136726والفتوى المحال عليها فيها.

وعلى هذا، فلا تدفعي زكاتكِ للشخص المذكور، ما دام يرفض أخذ الزكاة، ولو بنية إخراجها حين يردها إليكِ؛ لأن الزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها.

وإن أقرضتيه قرضا حسنا، فلكِ الأجر -إن شاء الله تعالى- وانظري الفتوى: 71741في فضل الإقراض.

والله أعلم.