عنوان الفتوى : فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض
هل إذا أجبت شخصا أراد اقتراض مبلغ من النقود مني أنه ليس عندي علما أن لدي مالا مدخرا لأجل قضاء أغراض في المستقبل هل هذا كذب ؟ وهل الشخص الذي يريد أن يقترض من عندي يجب أن تتوفر فيه شروط مثل أن يكون مصليا إلى غير ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن القرض الحسن فعل خير على وجه القربة ، وقد ندبنا الله إلى فعل الخير ، فقال : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج: 77 } قال السرخسي في المبسوط : والإقراض مندوب إليه في الشرع . انتهى
وقال ابن قدامة في المغني : والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث ، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . وقال أبو الدرداء ( لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما ) ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال أحمد : لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض . انتهى
وبناء على ما ذكرنا فإن الأفضل لمن يملك مالا يزيد على حاجته أن يقرضه لمن يطلب منه القرض طلبا للثواب ، وإرفاقا بالمحتاجين ، ويجب عليه الامتناع عن إقراضه إذا علم أو غلب على ظنه أنه سيستعين بهذا المال على المعصية .
ويشمل هذا الحكم غير المسلم أو المسلم العاصي وذلك لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي : وإقراض المرتدة واستقراضها جائز كما يجوز سائر تصرفاتها . انتهى
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وغيرهم بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات المباحة وهي عقود معاوضات ، ويتسامح في عقود التبرعات ما لا يتسامح في غيرها من المعاوضات ، ولا زال المسلمون يتعاملون مع العصاة بذلك ما لم يكن فيه إعانة على المعصية .
لكن إذا وجد المقرض أن عدم إقراضه للعاصي سيكون زاجرا له عن المعصية ، فالواجب في حقه أن يمتنع عن إقراضه إعانة له على البر والتقوى ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ، ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب . انتهى
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : فإن كانت المصلحة في ذلك ـ أي في هجر العاصي ـ راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين . انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى .
والله أعلم .