عنوان الفتوى : الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الحصول على قرض من بنك؛ بضمان نفس مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الخاص بي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا القرض قرضًا حسنًا، لا يشترط فيه رد زيادة على المبلغ المقترض، فهذا جائز، وراجع الفتوى: 126677.

وطلب البنك ضمان مستحقات مكافأة نهاية الخدمة، لا حرج فيه، جاء في المعايير الشرعية: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول، أو عقار... انتهى.

 وأمّا إن كان القرض يرد بزيادة مشروطة في العقد -قليلة كانت أو كثيرة-، فلا يجوز الإقدام عليه، سواء كان بضمان مكافأة نهاية الخدمة أم غيرها؛ فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة، فلا يجوز، إلا عند الضرورة، كخوف الهلاك.

والله أعلم.