عنوان الفتوى : لا حرج في الاقتراض بضمان مكافأة نهاية الخدمة
أكملت عامين من العمل في شركتي الحالية، ويحق لي في حالة رفضي التجديد أن تدفع لي الشركة مبلغ نهاية خدمتي وهو شهر شامل من مرتبي. وأنا الآن ذاهب إلى إجازتي السنوية، وقد اتخذ قرار برفضي تجديد عقدي وعدم الرجوع مرة أخرى، وبالتالي أستحق في هذه الحالة أن تدفع لي الشركة مبلغ نهاية الخدمة، وحقيقة الأمر أني أحتاج هذا المال حاليا، وهناك نظام في الشركة يسمح بالحصول على سلفة بضمان مبلغ نهاية خدمتي- مبلغ السلفة لن يزيد عن 75 في المائة من مبلغ نهاية خدمتي المستحق لى- فهل إذا أخذت هذه السلفة و لم أعد إلى عملي ثانية رافضا تجديد عقدي يكون هذا المال حلالا لي. مع العلم أنه في هذه الحالة يكون مستحقا لي مبلغ شهر كامل و ليس هذه النسبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أخذ تلك السلفة مع ضمان استيفائها من مبلغ نهاية الخدمة المستحق لك. فأنت إما أن تعود إلى عملك وتسددها مباشرة، أولا تعود فيتم استيفاؤها من ذلك المبلغ المستحق لك.
وبناء عليه فلن يضيع حق الشركة فيما ستقرضه لك، وبذلك تنجو من الوعيد الوارد في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
والله أعلم.