عنوان الفتوى : زكاة الدَّين قبل قبضه إذا كان صاحبه باذلًأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الأول من شوال كل عام أخرج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول، وفي هذا العام أراد رجل أن يدفع لي شيكًا يوم 28 من رمضان، فلم أذهب إليه لكي أستلم الشيك يوم 28 من رمضان، بل قررت أن أذهب إليه يوم 3 من شوال، فهل أضيف ذلك المبلغ إلى ما سأزكيه في الأول من شوال، ولو لم أمتلكه بعد؟ وهل الوعد باستلام الشيك البنكي يكفي لإضافة مبلغه لحساب زكاة المال -جزاكم الله خيرًا-؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن زكاة الدين واجبة على الدائن بكل حال، سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا، باذلًا أم مماطلًا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 78771.

وعليه؛ فهذا المبلغ إن كان دينًا على الشخص المذكور، فإن الزكاة واجبة فيه، لكن لا تجب زكاته إلا بعد قبضه ـ على المفتى به عندنا ـ فإذا قبضته زكيته لما مضى من السنين، وإن شئت أخرجت زكاته مع مالك، وهو أحوط حيث إن المدين مليء، وباذل كما يظهر، يقول الشيخ ابن عثيمين: الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة على الدائن؛ لأنه صاحبه، ويملك أخذه، والإبراء منه، فيزكيه كل سنة، إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء أخر زكاته وأخرجها إذا قبضه، فإذا كان لشخص عند آخر مائة ألف، فإن من له المائة يزكيها كل عام، أو فإن الزكاة تجب على من هي له كلها لكنه بالخيار: إما أن يخرج زكاتها مع ماله، وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى، هذا إذا كان الدين على موسر. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 130746، وإحالاتها.

 ومن ثم؛ فإنك مخير بين أن تزكي الدين مع مالك قبل أن تقبضه، وبين أن تؤخر زكاته حتى تقبضه، وإن كان المبلغ المذكور هبة لك، أو نحو ذلك وليس دينًا، فإنك تستقبل به حولًا جديدًا من يوم قبضه، فإذا حال الحول على اليوم الذي قبضته فيه وجبت فيه الزكاة.

والله أعلم.