عنوان الفتوى : زكاة الدين واجبة على المقرض بكل حال
سؤالي حول زكاة الأموال: فقد أقرضت شخصا مبلغا من المال يقدر بحوالي: 380000 دينار جزائري منذ حوالي: 5 سنوات مضت، وطالبته بها عدة مرات، ولكنه كان يماطل ولم أكن متأكدا من سداده للمبلغ، وفي الشهر الماضي اتفقنا على سدادها بالتقسيط بمبلغ 7000 دج كل شهر، وسؤالي: ما هي كيفية إخراج الزكاة؟. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا هو وجوب زكاة الدين على المقرض بكل حال ـ سواء كان المقترض موسرا أو معسرا باذلا أو مماطلا ـ والراجح عندنا ـ أيضا ـ أن الدين لا تجب زكاته إلا بعد قبضه فيزكيه صاحبه إذا قبضه لما مضى من السنين، وإن شاء أخرج زكاته مع زكاة ماله وهو أحوط إذا كان المدين مليئا باذلا، فإن بعض أهل العلم أوجب إخراج زكاة الدين على رأس كل حول إذا كان المدين مليئا باذلا، وأما إذا كان مماطلا أو معسرا أو جاحدا، فلا يجب إخراج الزكاة إلا بعد قبضها لما مضى من السنين، ومن العلماء من قال يخرجها لسنة واحدة بعد قبضه للدين، ومنهم قال يستقبل بها حولا جديد، وراجع ـ لتفصيل القول في هذه المسألة ومعرفة أقوال أهل العلم ـ الفتويين رقم: 119194، ورقم: 119205، وبناء على ما هو مرجح عندنا، فإن الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط تقبضه من هذا الدين لما مضى من السنين، وهل لك أن تخصم مما يجب تزكيته عن السنة الثانية ما تم إخراجه عن السنة الأولى وهكذا في هذا قولان للعلماء مبينان على مسألة وجوب الزكاة، هل هو في عين المال أو في الذمة؟ وقد ناقشنا هذه المسألة وبينا الراجح فيها في الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.