عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم في زكاة الدين الحال والمؤجل
شخص سلف شخصا آخر مبلغا وقدره 5 آلاف دينار ولم يرجعه له مدة من الزمن ثم أرجع له جزءا من المبلغ قبل أن يحل عليه العام، فهل على الشخص صاحب المال أن يخرج الزكاة على المبلغ كله أم على المبلغ الذي أرجعه فقط وهل إذا حال عليه الحول أن يخرج الزكاة على جميع المبلغ الذي أرجعه له والذي لم يرجعه له أم على المبلغ الذي أخذه فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الدين سواء كان حالاً أو مؤجلاً، وسواء كان على موسر باذل أو مماطل أو على معسر، ولكن هل يجب إخراجها كل سنة قبل الحلول والقبض أم لا؟
قال البهوتي في كشاف القناع: وتجب الزكاة أيضاً في دين على غير مليء وهو المعسر ودين على مماطل وفي دين مؤجل وفي مجحود ببينة أو لا لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى من السنين رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله. انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة: إن كان -الدين- حالا ابتداء أو انتهاء وتعذر أخذه لإعسار وغيره كمطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يجب الإخراج إلا إن قبضه... وإن تيسر بأن كان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي وجبت تزكيته في الحال وإن لم يقبضه، لأنه قادر على قبضه فهو كما بيده... أو مؤجلاً ثابتاً على مليء حاضر فالمذهب أنه كمغصوب فلا يجب الدفع إلا بعد قبضه. انتهى.
والحاصل: أنه إذا كان الدين حالاً على موسر باذل لزمت زكاته كل سنة لأنه في حكم الموجود عند مالكه، وأما إذا كان على موسر مماطل أو معسر أو كان مؤجلا فلا يجب إخراج زكاته كل سنة بل ينتظر حتى يحل الأجل ويوسر المعسر ويبذل المماطل ويزكيه لكل سنة مضت، وفي قول يزكيه لسنة واحدة.
والله أعلم.