عنوان الفتوى : هل يجوز تأخير الزكاة إلى أن تتوفر السيولة أم تلزم الاستدانة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

صديقي عنده مال كثير جدًّا يزيدُ على النِّصاب، وعنده أيضًا شقق سكنيَّة للتِّجارة، وكلّ سنة في شهر رمضان يقوم بجرد حسابه -ما له وما عليه-، ويُزكِّيه، وعنده سيوله نقديَّة خاصَّة في بيع الشقق؛ فهو يبيعُ ويشتري.
وهذه السَّنة بسبب فايروس كورونا، وما تبعه من ركودٍ اقتصادي، لم يبع أي شَقَّة، فقام كالعادة في شهر رمضان من العام 1441هـ بحساب الزَّكاة، فوجد أنَّه إذا أراد أنْ يُزكِّيَ عن الشقق التِّجاريَّة، فإنَّه سيستدين لأجل الزَّكاة، وقد وقع في حُزنٍ وضيقٍ شدِيدَيْن؛ لأنَّ مبلغ الزَّكاة كبير جدًّا، ولا يستطيع دفعه؛ لأنَّه لا يملكُه نقدًا وقد فات شهر رمضان، فشعرَ بالتَّقصير، فهل يقوم بالاستدانةِ لأجل الزَّكاة، أم تبقى الزَّكاة دَينًا في ذمته لحينِ بيع الشقق التِّجاريَّة؟ أفيدونا مأجورينَ مشكورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                                    

 فإذا كان الحال على ما ذكرت عن صديقك, فإنه يجوز تأخير الزكاة حتى يجد سيولة, ثم يخرج الزكاة, ولا تلزمه الاستدانة، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجوز تأخير الزكاة (لتعذر إخراجها من النصاب؛ لغيبة) المال، (ونحوها) كالمنع من التصرف فيه؛ لعدم الإمكان إذن (ولو قدر على الإخراج من غيره) أي: غير المال المزكى، فلا يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة، فلا ينقلب تضييقًا. اهـ.

وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى: إذا كانت الأرض، ونحوها- كالبيت، والسيارة، ونحو ذلك- معدة للتجارة، وجب أن تزكي كل سنة، بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل؛ أعني: الذي اشترى به الأرض، أو السيارة، أو البيت. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من له أملاك في بلده ولا يستطيع الوصول إليها بسبب اللجوء ولا يملك مالا فائضا
حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة
زكاة المال المدخر لأجل تعليم الأولاد
هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟
مذاهب الفقهاء في مسألة التحايل لإسقاط الزكاة
وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
حكم من دفع الزكاة على أقساط
زكاة من اشترى أرضا للاستثمار
كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال
هل تجب الزكاة في الأرض الموهوبة؟
زكاة المال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما
زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
احتساب المبلغ المقطوع من الراتب بسبب كورونا من الزكاة
الواجب على الولد عند الشك في إخراج أبيه الزكاة عنه
زكاة من اشترى أرضا للاستثمار
كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال
هل تجب الزكاة في الأرض الموهوبة؟
زكاة المال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما
زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
احتساب المبلغ المقطوع من الراتب بسبب كورونا من الزكاة
الواجب على الولد عند الشك في إخراج أبيه الزكاة عنه