عنوان الفتوى : احتساب المبلغ المقطوع من الراتب بسبب كورونا من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

نظرًا للظروف المالية الصعبة بسبب كورونا، قررت الشركة اقتطاع جزء من الرتب؛ حتى لا يتم الاستغناء عن خدمات الموظفين، ولديَّ مبلغ من المال على شكل وديعة، متجددة كل ثلاثة شهور، وسيبلغ نصابه في شهر ٩ /٢٠٢٠، فهل يجوز اعتبار المبلغ المقطوع من الراتب من زكاة المبلغ الذي سيبلغ نصابه في شهر ٩؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فهذا الفعل لا يجوز بحال، فالواجب عليك إخراج زكاة مالك متى ما حال الحول على المال الذي تملكه، وهو بالغ النصاب.

ولا بد من إيتاء الزكاة لمستحقها، وتمليكها للفقير.

ولا يجزئ احتساب ما يخصم منك من الزكاة مطلقًا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من له أملاك في بلده ولا يستطيع الوصول إليها بسبب اللجوء ولا يملك مالا فائضا
حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة
زكاة المال المدخر لأجل تعليم الأولاد
هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟
مذاهب الفقهاء في مسألة التحايل لإسقاط الزكاة
وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
حكم من دفع الزكاة على أقساط
زكاة من اشترى أرضا للاستثمار
كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال
هل يجوز تأخير الزكاة إلى أن تتوفر السيولة أم تلزم الاستدانة؟
هل تجب الزكاة في الأرض الموهوبة؟
زكاة المال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما
زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
الواجب على الولد عند الشك في إخراج أبيه الزكاة عنه
زكاة من اشترى أرضا للاستثمار
كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال
هل يجوز تأخير الزكاة إلى أن تتوفر السيولة أم تلزم الاستدانة؟
هل تجب الزكاة في الأرض الموهوبة؟
زكاة المال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما
زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
الواجب على الولد عند الشك في إخراج أبيه الزكاة عنه