عنوان الفتوى : زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
السؤال
أدخر مالا في بنك إسلامي، ولا أذكر القيمة التي حال عليها الحول، كيف أقدر قيمتها؟
وهل يجوز إعطاء زكاة المال للأخ بغرض المأكل والملبس؟
وأنا الآن بلا عمل، وهذا المال تساعدني أرباحه على العيش، فهل تجب علي زكاة للمال كل عام إذا ما ظلت متجازوة للنصاب؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط وجوب الزكاة في المال النقدي هي بلوغ النصاب، والملك التام، وحولان الحول القمري على ذلك النصاب، ولا عبرة بكون هذا المال النقدي مدخرا للمستقبل، وراجع الفتوى: 325573. وما أحيل عليه فيها.
والمال الذي تجب فيه الزكاة يجب إخراجها منه كل عام، ما دامت شروط وجوبها متوفرة، لو تكرر ذلك أعواما عديدة.
وقولك: "ولا أذكر القيمة التي حال عليها الحول" فإن كنت تقصد بذلك أنك لا تعرف بالتحديد المبلغ الذي كان موجودا في الحساب، فمعرفة ذلك أمرها سهل، وهو أن تذهب للبنك، وتطلب منهم كشف رصيد الحساب لما مضى من الأشهر، وهنا تعلم حركة الحساب، ومتى بلغ ما عندك النصاب، فتحسب حوله من ذلك الوقت، فإذا حال عليه الحول، ولم ينقص خلال ذلك الحول عن النصاب فزكه.
أما إعطاء الزكاة للأخ: فيجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة؛ ليستعين بها على ما ذكرت من الأمور المشروعة إن كان من أهل الزكاة، فقد بينهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة:60).
وإن كان أخوك من هؤلاء، فدفع الزكاة له أولى، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما.
والله أعلم.