عنوان الفتوى : طريقة حساب زكاة مال النشاط التجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي معرض مطابخ من شهر فبراير الفائت، ولا أعرف شيئًا عن زكاة مال النشاط التجاري، فكيف أحسبها؟ وشكرًا جزيلًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة واجبة في المطابخ التي تشتريها وتعرضها للبيع، وهذه تسمى: زكاة عروض التجارة.

وطريقة زكاتها: أن تقوّم البضاعة عند حولان الحول ــ بالأشهر القمرية ــ، على أصل المال الذي اشتريتها به، فإن بلغت قيمة البضاعة نصابًا، أو زادت عليه، فأخرج من قيمتها ربع العشر، أي: 2.5%.

وبالمثال يتضح المقال: فإن كان المال الذي اشتريت به البضاعة يحول حوله في شهر شعبان مثلًا، وأنت اشتريتها في شهر رجب، أي: قبل شعبان بشهر، فإنك تُقَوِّمُ البضاعة بعد شرائها بشهر، أي: في شهر شعبان الذي هو شهر حول المال، فإن بلغت قيمة البضاعة نصابًا ــ بنفسها، أو بلغت نصابًا بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة ــ، فأخرج من قيمتها في ذلك الوقت ربع العشر، فإن كانت البضاعة تساوي وقتها مائة ألف جنيهٍ مثلًا، فإن زكاتها ألفان وخمسمائة. وانظر للفائدة الفتوى: 139391، والفتوى: 160703.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
زكاة من يؤلف الكتب ويطبعها ليبيع بعضها ويوزع بعضها مجانا
مسائل في زكاة من اشترى محلا تجاريا بالتقسيط ولم يستلمه
زكاة الخضروات المعدة للبيع
ضم الأموال الزكوية بعضها إلى بعض وإخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا
نصاب ومقدار زكاة الذهب والنقود وعروض التجارة
كيف يحسب التاجر الزكاة إذا كان لا يستطيع إحصاء البضاعة؟
من ساهم في شركة وحال عليها الحول فهل تجب عليه الزكاة؟
هل تجب الزكاة في البيت بمجرد نية بيعه؟
هل تجب زكاة الأرض بمجرد نية بيعها أم من وقت شرائها؟
زكاة من يدير مشروعا تجاريا وله نصف الربح
زكاة المحل المباع
مسائل في زكاة الأرض بنية التجارة
من اشترى أرضًا ليبيعها إذا ارتفع سعرها ويشتري بثمنها أرضًا للسكنى
من ساهم في شركة وحال عليها الحول فهل تجب عليه الزكاة؟
هل تجب الزكاة في البيت بمجرد نية بيعه؟
هل تجب زكاة الأرض بمجرد نية بيعها أم من وقت شرائها؟
زكاة من يدير مشروعا تجاريا وله نصف الربح
زكاة المحل المباع
مسائل في زكاة الأرض بنية التجارة
من اشترى أرضًا ليبيعها إذا ارتفع سعرها ويشتري بثمنها أرضًا للسكنى