عنوان الفتوى : من اشترى أرضًا ليبيعها إذا ارتفع سعرها ويشتري بثمنها أرضًا للسكنى
السؤال
شخص يسكن بالإيجار في محافظة بغداد، واشترى قطعة أرض في محافظة الأنبار، وجعلها للسكن، لا ليسكن في تلك المحافظة، وإنما إذا ارتفع سعرها سيبيعها ويشتري بثمنها أرضًا في محل سكناه، فهل على الأرض زكاة؟
بمعنى آخر: هذه الأرض اشتراها لا ليسكن فيها، وإنما بثمنها -وهذه نيته- إذا ارتفع سعرها يبيعها ويشتري أرضًا أخرى في مكان آخر ليسكن فيها. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الشخص قد اشترى تلك الأرض يتربص بها زيادة السعر ليبيعها متى زاد السعر، فهي من عروض التجارة.
وفيها الزكاة عند الجمهور؛ لأنها دخلت في ملكه بعقد معاوضة، فعليه أن يقوّمها في كل سنة، ويخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها.
ويرى المالكية أنه يكفيه أن يزكّيها لمرة واحدة عند بيعها، وهذا شأن المحتكرات عندهم، وانظر للتفصيل الفتوى: 178625.
ولك أن تقلد من تثق به من أهل العلم، ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف، تنظر الفتوى: 169801.
وقول الجمهور في هذه المسألة أحوط، وأبرأ للذمة.
والله أعلم.