عنوان الفتوى : هل تجب زكاة الأرض بمجرد نية بيعها أم من وقت شرائها؟
السؤال
اشتريت قطعة أرض منذ ثلاث سنوات، بقصد بنائها للسكنى، إلا أنني لم أتمكن من ذلك بسبب الظروف الصعبة؛ فقررت بيعها، وقد عرضتها للبيع منذ أربعة أشهر، فهل أخرج عنها الزكاة منذ اليوم الذي اشتريت فيه قطعة الأرض قصد بنائها، أم من اليوم الذي قررت فيه البيع؟ وكم مقدار الزكاة؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك الآن زكاة تلك الأرض, بل إذا بعتها, فإنك تستقبل بثمنها حولًا جديدًا.
فإذا حال الحول على ثمنها، وهو نصاب وحده, أو بما تضمه إليه من نقود أخرى عندك, أو عروض تجارية, فقد وجبت الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى: 248584.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.
والله أعلم.